Valkiry1970 Admin
عدد المساهمات : 929 تاريخ التسجيل : 31/12/2011
| موضوع: ملخص مادة القانون الخميس فبراير 02, 2012 11:31 pm | |
| ملخص مادة القانون المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية
الوحدة (3): شركة التضامن 1-مفهوم الشركات التجارية: يستمد مفهوم الشركات التجارية انطلاقا من المادة 416 ق م ج ويحدد طابعها التجاري حسب المادة 544 من ق ت ج . تنص المادة 416 ق م ج على أن الشركة: ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...). وتنص المادة 544من ق ت ج( يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها)
2-تصنيف الشركات التجارية:تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع: شركات الأشخاص – شركات الأموال- الشركات ذات الطبيعة المختلطة. أ-شركات الأشخاص: وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتشمل شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة. ب-شركة الأموال: وتقوم على الاعتبار المالي أي الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين رأسمال الشركة، وتشمل شركات المساهمة، شركة التوصية بالأسهم. ت-الشركة ذات الطبيعة المختلطة: وتقوم على الاعتبار الشخصي والمالي مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
3-تعريف شركة التضامن: هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
4- خصائص شركة التضامن: تتميز بالخصائص التالية: - إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة - مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين. - عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة. - اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
5-تأسيس شركة التضامن: تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق (545 ق ت ج ) والقيام بإجراءات الشهر(548ق ت ج)، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل ع ب ع م ش4 التجاري على مستوى الولاية، ويجب كذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في احدى النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: - أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة- العنوان التجاري للشركة ورأس مالها- تاريخ بدا ونهاية الشركة.
6-أسباب انقضاء شركة التضامن: تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562و563 من ق ت ج ن****ا كما يلي: - تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة - تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته. ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء. حل التطبيق: المقصود بالحجر علي الشريك هو منعه من التصرفات القانونية بحكم قضائي عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانوني علي إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته فيستحيل عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء - أثر الحجر على احد الشركاء في شركة التضامن: يوجب حل الشركة
المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية
الوحدة (3): شركة التضامن 1-مفهوم الشركات التجارية: يستمد مفهوم الشركات التجارية انطلاقا من المادة 416 ق م ج ويحدد طابعها التجاري حسب المادة 544 من ق ت ج . تنص المادة 416 ق م ج على أن الشركة: ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...). وتنص المادة 544من ق ت ج( يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها)
2-تصنيف الشركات التجارية:تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع: شركات الأشخاص – شركات الأموال- الشركات ذات الطبيعة المختلطة. أ-شركات الأشخاص: وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتشمل شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة. ب-شركة الأموال: وتقوم على الاعتبار المالي أي الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين رأسمال الشركة، وتشمل شركات المساهمة، شركة التوصية بالأسهم. ت-الشركة ذات الطبيعة المختلطة: وتقوم على الاعتبار الشخصي والمالي مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
3-تعريف شركة التضامن: هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
4- خصائص شركة التضامن: تتميز بالخصائص التالية: - إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة - مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين. - عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة. - اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
5-تأسيس شركة التضامن: تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق (545 ق ت ج ) والقيام بإجراءات الشهر(548ق ت ج)، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل ع ب ع م ش4 التجاري على مستوى الولاية، ويجب كذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في احدى النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: - أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة- العنوان التجاري للشركة ورأس مالها- تاريخ بدا ونهاية الشركة.
6-أسباب انقضاء شركة التضامن: تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562و563 من ق ت ج ن****ا كما يلي: - تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة - تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته. ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء. حل التطبيق: المقصود بالحجر علي الشريك هو منعه من التصرفات القانونية بحكم قضائي عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانوني علي إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته فيستحيل عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء - أثر الحجر على احد الشركاء في شركة التضامن: يوجب حل الشركة
المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (1) : عقد البيع 1-تعريف عقد البيع : عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" 2 – تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية : 2-1 الأركان الموضوعية : أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية ب- المحل : البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية : أ- الكتابة : أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية . ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري 3-1 التزامات البائع : تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه : أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية) ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1 جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع
ع ب ع م ش 1 3-2 التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع : يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام
| |
|